ا.تعريف
النكاح
النكاح هو عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين
بالآخر. والنكاح هو الزواج، ويطلق النكاح على العقد والوطء.
الزواج والزوجية سنة من سنن الله تعالى في الخلق،
وهذه السنة عامة مطلقة في عالم النبات، وعالم الحيوان.
أما عالم الإنسان فإن الله لم يجعله كغيره من العوالم
المطلقة الغرائز، بل كرَّمه ووضع له النظام الملائم لسيادته، والذي يحفظ شرفه،
ويصون كرامته، وذلك بالنكاح الشرعي الذي يجعل اتصال الرجل بالمرأة اتصالاً كريماً،
قائماً على الرضا، وعلى المحبة، وعلى الإيجاب والقبول.
وقال الله تعالى: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا
زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ )الذاريات :49(
وقال الله تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ
الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا
لَا يَعْلَمُونَ )يس:36(
ب. شروط صحة الزواج
شروط صحة الزواج هي الشروط الّتى تتوقّف عليها صحته
بحيث اذا وجدت يعتبر عقد الزواج موجودا شرعا وتثبت له جميع الاحكام والحقوق
المترتبة عليه وهذه شروط اثنان:
الشرط الاوّل:
حل االمرأة للتزوّج باالرجل الّذى يريد الاقتران بها فيشترط ألاّ تكون محرّمة عليه
بأي سبب من أسباب التحريم االمؤقّت او المؤبد. و سيأتى "ذالك مفصّلا في بحث" المحرّمات من النساء
الشرط االثّانى:
الاشهاد على الزواج. وهو ينحصر في المباحث الأتية:
1) حكم الإشهاد
2) شروط
الشهود
3) شهادة النساء
ج. أركان النكاح
أركان النكاح أربعة:
الزوج ,والزوجة, والولي, والإيجاب, والقبول
فإن اختل ركن من هذه الأركان لم يصح النكاح
ه. حكم
النكاح
يختلف حكم النكاح بحسب اختلاف أحوال الناس كما يلي:
1- يجب
النكاح على من قدر عليه، وتاقت نفسه إليه، وخشي العنت؛ لأن إعفاف النفس بالحلال
وصيانتها عن الحرام كل ذلك واجب، ولا يتم ذلك إلا بالزواج.
2- يستحب
النكاح لمن لا يخشى الوقوع في الزنا إن لم يتزوج، ولا يخشى أن يظلم زوجته إن تزوج،
وكان تائقاً للنكاح، وقادراً عليه.
وهذه الحالة هي الغالبة على أكثر الناس.
3- يحرم
النكاح على من لا تتوق نفسه إليه، وليس له قدرة عليه، بأن يعلم من نفسه عدم القدرة
على الوطء، أو عدم القدرة على الإنفاق، أو عدم القدرة على أداء الحقوق الواجبة؛
لأن كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام.
4- ويكره
النكاح لمن خاف الوقوع في الجور والظلم، والضرر، والتقصير، كأن يخاف العجز عن
الإنفاق، أو إساءة العشرة، أو فتور الرغبة في النساء، أو تشغله عن تعلم العلم
وتعليمه ونحو ذلك.
5- ويباح النكاح إذا انتفت الدواعي إليه، وانتفت
الموانع منه، بأن لا تتوق نفسه إليه، لكنه قادر عليه.
ع. حكمة مشروعية النكاح:
شرع الله الزواج لما فيه من المصالح العظيمة التي
أهمها:
1. إرواء الغريزة الجنسية بأحسن وسيلة،
وقضاء الوطر مع السلامة من الأمراض، وبذلك يسكن البدن عن الاضطراب، ويكف النظر عن
التطلع إلى الحرام.
2. إعفاف النفس بالحلال، وصيانتها عن
الحرام، ووقايتها من الفتن.
3. الزواج سكن وطمأنينة، وذلك لما يحصل به
من الألفة والمودة، والانبساط بين الزوجين.
4. الزواج يحصل به تكوين الأسرة الصالحة
التي هي نواة المجتمع. فالزوج يكد
ويكتسب، وينفق ويعول، والزوجة تدبر المنزل، وتنظم المعيشة، وتربي الأطفال.
5. إنجاب الأولاد، وتكثير النسل بأحسن وسيلة
مع المحافظة على الأنساب التي يحصل بها التعارف والتعاون، والتآلف والتناصر.
6. إشباع غريزة الأبوة والأمومة التي تنمو
بوجود الأطفال، ونمو مشاعر الود والعطف والحنان.
7. ترابط الأسر، وتقوية أواصر المحبة بين
العائلات.
8. حفظ النوع الإنساني من الزوال والانقراض
بالإنجاب والتوالد.
9. الزواج عبادة يستكمل بها الإنسان شطر
دينه، ويستكثر به من النسل الذي يعبد الله عز وجل.
غ. أنواع الزواج المختلف فيها بين الفقهاء:
1. نكاح المسيار
التعريف: نكاح المسيار مصطلح حديث لم يكن
معروفا قبل الآونة الأخيرة، بل هو غير معروف إلى اليوم لدى كثير من المجتمعات
الإسلامية، وهو غريب عليهم.
وقد ثار جدل بين المختصين في حكمه الشرعي بين محرِّم
ومبيح وكاره، وفيما يلي بيان لحكمه فيما أراه.
والحقيقة أن لزواج المسيار صورا متعددة، وهي مختلفة
في الحكم، ولعل البعض حرَّمه بناء على صور معينة منه، وأباحه البعض الآخر بناء على
صور أخرى غير الأولى، فكان الصواب حليف الطرفين، ولعل البعض حرمه بناء على عدم
توافر شروطه على مذهب معين، وأباحه الآخر على توافرها في مذهب آخر، وهو مما لا
ينكر على قائله..
الصورة الأشهر لزواج المسيار هي: أن يكون للرجل
المسلم زوجة وأولاد، فيلتقي بامرأة أرملة أو مطلقة لها بيت ومال، وربما أولاد
أيضا، فيتفقان على الزواج على أن لا ينفق عليها ولا يبيت عندها، ولكن يمر عليها
أحيانا في النهار، فيكون بذلك قد أشبع جزءا من رغبته في التعدد، وتكون هي قد أشبعت
رغبتها بالاحتماء خلف رجل، كما يقول المثل: (ظل رجل ولا ظل جدار).
والناس يلجؤون لمثل هذا الزواج في ظروف خاصة، منها أن
يشعر الرجل بحاجته إلى زوجة ثانية، ولا يجد من المال ما يكفي للإنفاق عليها، وتشعر
المرأة الخالية عن الزوج بالحاجة إلى زوج، ولا تجده لقلة جمال أو كثرة أولاد مثلا،
أو غير ذلك، فيجدان في مثل هذه الحال في زواج المسيار الحل الأوفى لحالهما.
الحكم: هذا الزواج إذا
تم مستوفيا لشروطه الشرعية كان صحيحا، ولا أظن أن أحدا يخالف في ذلك، سواء سُمي
زواج مسيار أو غير ذلك، فإن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ
والمباني.
هذا ولبعض الفقهاء شروط خاصة لصحة عقد الزواج، زيادة
على ما تقدم، وقد أغضيت عنها تيسيرا على الناس، مثل موافقة الولي في حق البكر
البالغة، فقد عدَّه بعض الفقهاء شرطا، وندب الآخرون إليه ندبا من غير شرط، والله
تعالى أجل وأعلم.
2. النكاح العرفي
التعريف: إن النكاح
العرفي هو الزواج المكتوم عن السلطة العامة، أو هو الزواج المعقود خارج علم
الدوائر الرسمية المعنية بتسجيل الزواج.
الحكم: وحكم هذا الزواج
شرعا متعلق بتوفر شروط صحته، أو عدم توفرها، فإذا توفرت كلها صح، وإذا لم تتوفر لم
يصح، وليس التسجيل لدى الدوائر الرسمية شرطا من شروط صحة الزواج، باتفاق الفقهاء،
وأهم شروط الزواج الضرورية لصحته تقدمت في زواج المسيار.
فإذا توفر للعقد الشروط السابقة كلها كان صحيحا،
يستوي في ذلك تسجيله لدى المأذون الشرعي، أو في المحكمة الشرعية، أو لا، على سواء.
3. النكاح بنية الطلاق:
تمهيد: النكاح بنية
الطلاق من أنواع الزواج التي اشتبه بعض الناس في صحتها، بل اختلفوا فيها، فأجازه
بعضهم ومنعه البعض الآخر، وكل من الفريقين حاول بيان وجهة نظره، والاستدلال لصحة
رأيه.
التعريـف: الزواج بنية
الطلاق هو أن يعقد رجل على امرأة تحل له شرعا عقد زواج مطلق عن الوقت، مستوف
لشروطه الشرعية، من موافقة الولي، والشهود ... سواء كان مسجلا لدى السلطات الرسمية
أو لا، لأن التسجيل ليس شرطا لصحة الزواج باتفاق الفقهاء، و إن كان أمرا مستحسنا
نشير به و ندعو إليه حفظا للحقوق و إزالة الشبهات، ولم ينص فيه على التوقيت بوقت
ما، إلا أن الزوج ينوي في نفسه عند الزواج أن يطلق هذه الزوجة بعد مدة من الزمن،
قد تمتد إلى سنوات، أو تقصر إلى أشهر أو أيام، لمصلحة له يقدرها في ذلك.
وهذه النية قد تكون معلومة لدى الزوجة بدلالة قرائن
الأحوال، أو بإخبار صريح منه لها بذلك قبل الزواج، و ربما تكون الزوجة غير عالمة
بنية الطلاق أصلا.
الحكم: تقدم أن الفقهاء في حكمه على مذهبين، منهم
المبيح ومنهم المحرم، ولكل دليل على صحة قوله، كما يلي:
أدلة الطرفين:فأما
القائلون بالتحريم، فحجتهم أن فيه معنى نكاح المتعة (النكاح المؤقت بلفظ التمتع،
كأن يقول الرجل لامرأة يلتقي بها: تمتعت بك شهرا مثلا، أو أقل من ذلك أو أكثر،
فتقول له: قبلت)، وهو نكاح غير صحيح لدى عامة المسلمين، سوى بعض الشيعة، ذلك لأن
نكاح المتعة ينتهي بعد مدة معينة محدودة في العقد، وهذا ينتهي بعد مدة معينة عندما
يعزم الزوج على الطلاق تحقيقا لنيته السابقة، و هما سواء في نظرهم.
وأما القائلون بصحته وإباحته، فدليلهم أنه نكاح مستوف
لجميع شروطه الشرعية ـ كما هو المفترض ـ سوى نية الطلاق الكامنة فيه، وهذه النية
غير مؤثرة فيه أصلا، لعدم لزومها للزوج، ولأن النيات في العقود لا أثر لها في
صحتها أو بطلانها ما دامت لم تخرج بصورة نص أو شرط في العقد، ولأن فيه حل مشكلة
لكثير من الشباب المغتربين، مما يقيهم شر الوقوع بالزنا، وقد لا يغني غيره عنه في
حقهم، فكان مباحا لذلك.
وقد أفتى كثير من لجان الفتوى في عالمنا الإسلامي
بإباحته، ومنها لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بدولة الكويت،
بفتواها رقم 2 / 65 / ح / 78 .
4. نكاح الشغار:
التعريف: نكاح الشغار هو
أن يزوج الرجل وليته من آخر على أن يزوجه الأخر وليته، على أن مهر كل منهما بضع
الأخرى، وسمي شغارا لشغور كل من المرأتين عن المهر، ويسميه العامة نكاح البدائل أو
المقايضة.
الحكم: اختلف الفقهاء
في حكم نكاح الشغار على مذاهب:
فذهب الحنفية إلى صحته، لأنه نكاح مؤبد أدخل فيه شرط
فاسد، وهو أن يكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى، والنكاح لا يبطل بالشروط
الفاسدة، كما إذا تزوجها على أن يطلقها أو نحو ذلك، وتكون التسمية فاسدة، لأن
البضع ليس بمال، فلا يصلح أن يكون مهرا، فيجب لكل منهما مهر المثل في ذمة زوجها،
كما لو تزوجها على خمر أو خنزير، والنهي عن نكاح الشغار الوارد في حديث ابن عمر
رضي الله عنه :(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة بالمرأة ليس
لواحدة منهما صداق)[1]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا شغار في الإسلام) رواه
مسلم، محمول عندهم على الكراهة.
ويشترط لتحقق معنى الشغار أن يجعل بضع كل منهما صداقا
للأخرى مع القول من الآخر، فإن لم يقل ذلك ولا معناه، بل قال مثلا: زوجتك بنتي على
أن تزوجني بنتك، فقبل الآخر، أو قال: على أن يكون بضع بنتي صداقا لبنتك فلم يقبل
الآخر، بل زوجه بنته ولم يجعلها صداقا، لم يكن شغارا، وإنما نكاحا صحيحا باتفاق
الفقهاء.
وذهب المالكية إلى أن صريح الشغار هو أن يقول الرجل
للرجل: زوجني بنتك أو أختك أو أمتك، على أن أزوجك بنتي أو أختي، مع جعل تزويج كل
منهما مهرا للأخرى، فهذا النكاح فاسد، يفسخ قبل البناء وبعد البناء أبدا، ولكل
منهما بعد البناء صداق المثل، وإن سمى لواحدة منهما مهرا دون الأخرى، كأن يقول:
زوجني بنتك بمائة من الدنانير مثلا، على أن أزوجك بنتي، فالنكاح فاسد أيضا، ويفسخ
نكاح من لم يسم لها صداق قبل البناء وبعد البناء أبدا، ولها بعد البناء صداق
مثلها، أما المسمى لها الصداق فيفسخ نكاحها قبل البناء، ويمضى بعد البناء بالأكثر
من المسمى وصداق المثل، ويسمى هذا النكاح بمركب الشغار عندهم، وإن سمى لكل واحدة
منهما مهرا، كأن يقول: زوجني بنتك ونحوها بمائة من الدنانير مثلا، على شرط أن
أزوجك ابنتي أو أختي أو أمتي بمائة من الدنانير، أو أقل أو أكثر، فهذا النكاح فاسد
كذلك، يفسخ قبل البناء ويمضى بعد البناء بالأكثر من المسمى وصداق المثل، ويسمى هذا
النوع وجه الشغار.
وذهب الشافعية إلى أن نكاح الشغار وهو قول الرجل
للرجل: زوجتك بنتي أو نحوها على أن تزوجني بنتك أو نحوها، وبضع كل واحدة منهما
صداق الأخرى، فيقبل الآخر ذلك، كأن يقول: تزوجت بنتك وزوَّجتك بنتي على ما ذكرت،
باطل، للحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن الشغار) رواه الشيخان، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر
ابنته وليس بينهما صداق، ولمعنى الاشتراك في البضع، حيث جعله مورد النكاح وصداقا
لأخرى، فأشبه تزويج واحدة من اثنتين، وقال بعضهم: علة البطلان التعليق والتوقف الموجود
في هذا النكاح، وقيل لخلوه من المهر، فإن لم يجعل البضع صداقا، بأن سكت عنه،
كقوله: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، فالأصح الصحة، لعدم التشريك في البضع،
ولأنه ليس فيه إلا شرط عقد في عقد، وذلك لا يفسد النكاح، ويجب لكل واحدة منهما مهر
المثل، فعلى هذا لو قال: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، وبضع ابنتك صداق
لابنتي، صح النكاح الأول، وبطل النكاح الثاني، ولو قال: وبضع ابنتي صداق لابنتك،
بطل الأول وصح الثاني وعلى الوجه الثاني وهو مقابل الأصح لا يصح النكاح في الصور
المذكورة، لما فيها من معنى التعليق والتوقف.
ولو سميا مالا مع جعل البضع صداقا، كأن يقول: زوجتك
بنتي بألف من الدنانير مثلا، على أن تزوجني بنتك بألف كذلك، وبضع كل واحدة منهما
صداق للأخرى، أو يقول: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، ويكون بضع كل واحدة منهما
وألف درهم صداقا للأخرى، فالأصح بطلان هذا النكاح، لوجود التشريك فيه، وكذا إذا
سميا لإحداهما مهرا دون الأخرى، كأن يقول: زوجتك بنتي بألف درهم على أن تزوجني
بنتك، وبضع كل واحدة منهما صداق للأخرى، فالأصح بطلانه أيضا، لوجود معنى التشريك
فيه، وعلى الوجه الثاني وهو مقابل الأصح يصح النكاح في هذه الصور، لأنه ليس على تفسير
صورة الشغار، ولأنه لم يخل عن المهر. ومن صور الشّغار
عند الشّافعيّة أن يقول: زوّجتك ابنتي على أن تزوّج ابني ابنتك، وبضع كلّ واحدة
منهما صداق الأخرى.
ولو طلّق امرأته على أن يزوّجه زيد مثلاً ابنته،
وصداق البنت بضع المطلّقة، فزوّجه على ذلك، صحّ التّزويج بمهر المثل، لفساد
المسمّى، ووقع الطّلاق على المطلّقة.
وذهب الحنبلية إلى أنّ الشّغار نكاح فاسد، لما ورد من
أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم (نهى عن الشّغار) رواه الشيخان، ولقوله صلى الله
عليه وسلم: (لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام) رواه النسائي. ولأنّه جعل كلّ
واحد من العقدين سلفاً في الآخر، فلم يصحّ، كما لو قال: بعني ثوبك على أن أبيعك
ثوبي، ولا فرق بين أن يقول: على أنّ صداق كلّ واحدة منهما بضع الأخرى، أو لم يقل
ذلك، بأن سكتا عنه أو شرطا نفيه، وكذا لو جعلا بضع كلّ واحدة منهما ودراهم معلومةً
مهراً للأخرى.
وقالوا: وليس فساد نكاح الشّغار من قبل التّسمية
الفاسدة، بل من جهة أنّه وقفه على شرط
فاسد، أو لأنّه شرط تمليك البضع لغير الزّوج، فإنّه جعل تزويجه إيّاها مهراً
للأخرى فكأنّه ملّكه إيّاها بشرط انتزاعها منه.
فإن سمّيا لكلّ واحدة منهما مهراً، كأن يقول: زوّجتك ابنتي
على أن تزوّجني ابنتك ومهر كلّ واحدة منهما مائة درهم، أو قال: ومهر ابنتي مائة
ومهر ابنتك خمسون درهماً، أو أقلّ أو أكثر، صحّ النّكاح بالمسمّى، وهو المذهب، كما
هو منصوص الإمام أحمد، لأنّه لم يحصل في هذا العقد تشريك، وإنّما حصل فيه شرط
فاسد، فبطل الشّرط وصحّ النّكاح.
وقال الخرقي: هذا النّكاح باطل، للنّهي الّذي ورد في
الحديث الصّحيح عن نكاح الشّغار، ولأنّه شرط نكاح إحداهما لنكاح الأخرى، فلم يصحّ.
وإن سمّيا المهر لإحداهما دون الأخرى، صحّ نكاح من
سمّي لها، لأنّ في نكاحها تسميةً وشرطاً، فصحّت التّسمية وبطل الشّرط، دون الأخرى
الّتي لم يسمّ لها مهر، فنكاحها باطل، لأنّه خلا من صداق سوى نكاح الأخرى، وقال
أبو بكر بفساد النِّكاحين، لأنّه فسد في إحداهما فيفسد في الأخرى.
5. نكاح المُتعة:
التعريف: نكاح المتعة هو
النكاح المؤقت بوقت معين منصوص عليه في العقد بلفظ المتعة، كأن يقول رجل لآخر:
(متعتك بابنتي فلانة لمدة شهر أو أسبوع أو أقل من ذلك أو أكثر)، سواء ذكر صداق في
ذلك أو لم يذكر، وسواء أشْهَدَ على ذلك أو لم يشهد.
الحكم: وهو غير صحيح
لدى عامة فقهاء المسلمين سوى الشيعة، ودليل عدم صحته نهي النبي صلى الله عليه وسلم
عنه في غزوة خيبر، فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى -واللفظ للبخاري- قال:
(حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن
محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما رضي الله عنهم أن عليا رضي الله عنه قال
لابن عباس رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم
الحمر الأهلية زمن خيبر)، وذلك بعد أن كانت مباحة في الجاهلية قبل الإسلام كالخمرة
والربا، وعلى ذلك أجمع الفقهاء من غير نكير، إلا آراء فردية كانت في زمن الصحابة
رضي الله عنهم ممن لم يعلموا بالتحريم النهائي لها، كابن عباس رضي الله عنه ثم
علموا بذلك فرجعوا إلى التحريم.
وما يحتج به الشيعة من أدلة على صحة نكاح المتعة،
يجاب عنه بأنه منسوخ بما جاء بعده من السنة الشريفة الصحيحة، كما تقدم.
عدم الحاجة إليه:
ولا حاجة إليه مطلقا، لغناء النكاح بنية الطلاق عنه،
فللزوج أن يتزوجها بزواج مطلق لا يحدد فيه مدة، ثم يطلقها متى شاء، وهو صحيح عند
عامة الفقهاء كما تقدم.
6. النكاح المؤقت
التعريف: هو النكاح
المستوفي لشروطه الشرعية، مع الشهود، ولكنه مؤقت بوقت معين منصوص عليه في
العقد، طال أم قصر، كأن يقول رجل لآخر:
(زوجتك ابنتي فلانة لمدة شهر، أو أكثر أو أقل، على مهر قدره كذا...، وشهد على ذلك
شاهدان أو أكثر.0
الحكم: ذهب عامة
الفقهاء إلى فساده، لما فيه من معنى المتعة، وذهب زفر ابن الهزيل إلى صحته مع
إلغاء الوقت الذي يتضمنه، فيصح غير مؤقت، وذلك لأن النكاح لا يفسد بالشرط الفاسد،
فيصح العقد المؤقت، ويلغو الشرط الفاسد وهو التوقيت.
الترجيح: والراجح في نظري
قول الجمهور، لما فيه من معنى المتعة، وللقاعدة الفقهية الكلية: (العبرة في العقود
للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني) [2]، والقاعدة الفقهية الكلية: (الأصل في
الأبضاع التحريم) [3].
7. نكاح المحلل
التعريف: اتفق الفقهاء
على أن من طلق زوجته ثلاث طلقات لم يحل له الرجوع إليها بعد ذلك بمراجعة أو عقد
جديد حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ
لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (البقرة:229- 230(.
كما اتفقوا على أنه لا يحل لزوجها الأول أن يعود
إليها بعقد أو غيره بمجرد زواجها وطلاقها من غيره، إلا أن يدخل الزوج الجديد بها
بعد زواج صحيح دخولا حقيقيا، فلا يكفي مجرد العقد، ولا الخلوة الصحيحة، ولا الزواج
الفاسد، فإذا دخل بها ثم مات عنها أو طلقها، ثم مضت عدتها منه، فلا بأس بعد ذلك أن
يعود إليها زوجها الأول بعقد جديد مستوف لشروطه الشرعية، فإذا كانت الغاية من
زواجها من الزوج الثاني إحلالها للأول فهو زواج المحلل.
الحكم: اختلف الفقهاء
في حكم زواج الزوج الجديد منها بعد مضي عدتها من طلاق الأول، إذا كان القصد منه
إحلالها لزوجها السابق، على أقوال، وهو ما يسمى بزواج المحلل.
وله صورتان رئيستان:
الأولى: أن يتزوجها بشرط أن يطلقها إذا دخل بها، ليحل
للأول العقد عليها بعد مضي عدتها، أو بشرط أنه إذا دخل بها بانت منه، ليحل للأول
العقد عليها بعد مضي عدتها، وهذا العقد حرام، وباطل، ولا تحل به لزوجها السابق،
عند أكثر الفقهاء، لما فيه من معنى نكاح المتعة أو النكاح المؤقت، وهما غير صحيحين
عندهم، وذهب الحنفية إلى صحته مع الكراهة، وتحل به لزوجها الأول بعد طلاقها منه
ومضي عدتها، ودليل الجميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله المحلل
والمحلل له) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، حيث حمل الجمهور الحديث الشريف على
الحرمة، لأنها مقتضى اللعن، وهو الطرد من رحمة الله تعالى، وحمله الحنفية على
الكراهة، لإفادته التحليل بنص الحديث الشريف، حيث سماعه المحلل.
الثانية: أن يتزوجها الثاني من غير شرط صريح ملفوظ في
العقد بأن يطلقها بعد دخوله بها لتحل
للأول، ولكن يتواطآن على ذلك قبل العقد، فهذا العقد ذهب الحنفية والشافعية إلى
صحته وحلِّه، لخلو العقد عن شرط مفسد، فصار كالزواج بنية الطلاق، وهو صحيح عند
عامة الفقهاء كما تقدم، بل إن الحنفية قالوا: إن فاعله مأجور عليه إذا قصد به حلها
للأول، إلا أن الشافعية نصوا على كراهته، وذهب المالكية والحنبلية إلى فساده، لما
فيه من معنى النكاح بشرط التحليل، وقد تقدم فساده عندهم.
0 komentar:
Posting Komentar